تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
373
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين ، حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له : طلاق العدّة ( 5 ) - أو لم يُواقعها ، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر ، أو وقع الجميع ( 6 ) في طهر واحد ، فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها في مجلس واحد ، حرمت عليه ، فضلًا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 115 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 13 و 15 و 16 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 130 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 108 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 5 .